اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 220
قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ
منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير
يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء
ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه
منه من غير كيل.
[ ٢٢٣٧٧ ] ٦ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من
العمال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٥٣
ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
[ ٢٢٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن