اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 218
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
ولا يخفى أنّ المفروض في الأخير العلم
بكون الجميع حراماً ، واشتراط احتمال الإِباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إنّ
ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الأوّل كونه من عمل السلطان ،
ومعلوم أنّ فيه كثيراً من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل
الكراهة فلا منافاة.
[ ٢٢٣٧١ ] ١٦ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجوائز السلطان.
٥٢
ـ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الأنعام باسم الزكاة
[ ٢٢٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن
موسى ( عليه السلام ) : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إنّي أظنك
ضيقاً ، قال : قلت : نعم. فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره.
[ ٢٢٣٧٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة
[٤] تقدم ما
يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ١٧ من
الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
[٥] يأتي في
الحديث ٥ من الباب ٩٠ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.
١٦
ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣.
الباب ٥٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٦
/ ٩٣٢.
٢
ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٦.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 218