responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 213

٥١ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا أن يعلم حراماً بعينه ، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا [١] وعليه الوزر.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحجّ بها [١].


الباب ٥١

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٠.

[١] في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٤٩.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢.

[١] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست