responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 187

بالمعروف والنهي عن المنكر [٦] ، وفي أحاديث العشرة [٧] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٨].

٤٥ ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثني

[ ٢٢٣١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حمران ، عن الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا وليد أما تعجب من زرارة ؟ سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شيء كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : « لا » فيروي ذاك [١] عليّ.

ثمّ قال : يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم ؟ إنّما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم ، متى كانت الشيعة تسأل من هذا ؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].


[٦] تقدم في الباب ١٥ ، وفي الأحاديث ٤ ـ ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٦ من الباب ١٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي.

[٧] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ ، في الباب ٢٧ من أبواب العشرة.

[٨] يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ / ٢.

[١] في نسخة : ذلك ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٧.

[٣] رجال الكشي ١ : ٣٦٨ / ٢٤٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست