اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 176
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد [١].
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا
آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.
وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل
لحمه وتحريم غيرها في النجاسات [٢]
، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة [٣].
٤١ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة
قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه
ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً
؟ قال : لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١].