responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 176

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [١].

أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.

وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات [٢] ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة [٣].

٤١ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به.

وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ؟ قال : لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى


[١] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٣.

[٢] تقدم في البابين ٨ ، ٩ من أبواب النجاسات.

[٣] يأتي في البابين ٢٩ ، ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٢.

[٢] التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٠.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست