responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 175

أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود عموماً [٢].

٤٠ ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال

[ ٢٢٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن مسكين [١] ، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) [١] ، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها.

وقال : لا بأس ببيع العذرة.

[ ٢٢٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة.


[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢.

[١] في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣.

[١] في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست