responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 174

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.

٣٩ ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات

[ ٢٢٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر [١] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه [٢] الخمر ؟ قال : حرام أجره.

محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله [٣].

[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٣ و ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٩.

[١] في الموضع الاول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الاخرى : جابر.

[٢] في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٦.

[١] التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست