ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر
مثله ، إلّا أنّه قال : يكره كل ما ينتهب [٤].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره أكل النهب [٥].
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما
يأتي [٦] أو هو مخصوص
بحصول الإِذن.
[ ٢٢٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب
نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن.
قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : وما
نهبة ذات شرف ؟ قال : نحوما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له.
[ ٢٢٢٧١ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد
الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم ،