٣٦ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلاّ
أن
يعلم إذن أربابه
[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة
ولا النهبة.
[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره
أكل ما انتهب.
[٢] يأتي في
الحديثين ٩ ، ١٥ من الباب ١٠٠ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
وتقدم ما
يدل عليه في الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٩ من
أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١
ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.