اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 149
منّا ولا نحن منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود
[٢] ، وغيرها [٣] ، ولا يخفى أنّه يحتمل كون ما مرّ من جواز الحلّ بالسحر مخصوصاً بتلك الشريعة المنسوخة.
٢٦ ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه
والكهانة والقيافة
[ ٢٢٢١٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برىء ممّا
أنزل الله عزّ وجل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ).
أقول : فسّر بعض اهل اللغة العرّاف
بالكاهن ، وبعضهم بالمنجّم [١].
[ ٢٢٢١٦ ] ٢ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد ابن
أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من تكهّن أو تكهّن له فقد
[٢] يأتي في
الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٣ من أبواب بقية الحدود.
وتقدم ما
يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب
، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١٤ من أبواب السفر ، وفي الحديثين ٢ ، ٣٧ من الباب ٤٦
من أبواب جهاد النفس.
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١
ـ الفقيه ٤ : ٣ و٤ / ١ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي
الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السفر.