responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 149

منّا ولا نحن منه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود [٢] ، وغيرها [٣] ، ولا يخفى أنّه يحتمل كون ما مرّ من جواز الحلّ بالسحر مخصوصاً بتلك الشريعة المنسوخة.

٢٦ ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه والكهانة والقيافة

[ ٢٢٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برىء ممّا أنزل الله عزّ وجل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ).

أقول : فسّر بعض اهل اللغة العرّاف بالكاهن ، وبعضهم بالمنجّم [١].

[ ٢٢٢١٦ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تكهّن أو تكهّن له فقد


[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١٤ من أبواب السفر ، وفي الحديثين ٢ ، ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٣ و٤ / ١ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السفر.

[١] لسان العرب ـ عرف ـ ٩ : ٢٣٧.

٢ ـ الخصال ١٩ : ٦٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست