اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 145
عدّة أحاديث في (
طبّ الأئمة ) وغيره أن السحر حق ، ولا شك في تحريمه ، وكذا في الكهانة
والقيافة وغيرهما ، وأمّا النظر فيها لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة
الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مرّ [٣] في الحديث الأول والله أعلم ، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعيّن حمله على التقيّة.
٢٥ ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره (*)
، واستعماله في العقد وحكم الحل
[ ٢٢٢٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
* ـ ذكر بعض المتأخرين أن تعلم السحر ليدفع به
المتنبّىء بالسحر جائز ، وأنّه ربّما
يجب كفاية ، ولا نص فيه ، وتخصيص ذلك النص المتواتر المشتمل على نهاية
التأكيد والتهديد والوعيد
بغير مخصص غير جائز ، وأصل هذا الحكم من العامة وهو موجود في كتبهم ، ووجهه
ظاهر علىٰ
طريقتهم ، لأنّهم لا يقولون بوجوب الإِمامة ، فتحتاجون إلىٰ حفظ ظواهر
الشريعة ، وأمّا على قواعد الإِمامية ، فإنّ ذلك من وظائف الإِمام لا من
وظائف الرعيّة ، وأفراد السحر
ظاهرة لا تشتبه بالمعجزات ، وقد ورد النص بأنّ كل من ادّعى نبوّة بعد محمد
صلى الله عليه وآله وجب
قتله على كل من سمعه ، وبأنّ الساحر حدّه القتل ، فإذا كان الشارع أمر
الرعيّة بقتل
المتنبّىء بالسحر ، ولم يأمرهم بتعلّم السحر لإِبطال دعواه ، ولم يرخّص لهم
في تعلّمه ، بل حكم بأنّ
تعلّمه كفر ، والنص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام قابل للتخصيص
بغير الحرام كالسحر ، فكيف
يجعل مخصّصاً وهو غير صريح في إباحة شيء من المحرّمات لأجل النهي عن المنكر
، وبالجملة
لا يظهر للتخصيص وجه ولا ريب عند المحققين أنّ احتمال التحريم أقوىٰ من
احتمال
الوجوب ، فضلاً عن الجواز ، وأنّ الحكم هنا بالجواز فضلاً عن الوجوب بعيد
عن الاحتياط موافق
للعامّة ، ولا دليل عليه ، ونظير هذا التخصيص أن تكون إمرأة ذات بعل تقول
للرجل : « إن لم
تزنِ بي مرة زنيت بغيرك عشر مرات » فينبغي أن يصير الزنا هنا حلالاً لأجل
النهي عن المنكر ، أو واجباً كفائياً من باب الحسبة ، فإنّ نص تحريم الزنا
ونص وجوب النهي
عن المنكر تعارضاً ، وهما عامّان كلّ واحد منهما قابل للتخصيص ، وأمثال ذلك
كثيرة ( منه قدّه
).
١
ـ الكافي ٥ : ١١٥ / ٧.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 145