responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 135

[ ٢٢١٨٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال قال : سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : وما بأسه ؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٢١ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح

[ ٢٢١٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبرته أنّه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمّداً ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أي الأعمال أضعه ؟ قال إذا عدلته [١] عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلّمه صيرفياً فإن الصيرفي لا يسلم من


٥ ـ الكافي ٥ : ١١٤ / ٣.

[١] التهذيب ٦ : ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣ : ٦٣ / ٢١٠.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦ : ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٨.

[١] في العلل : عزلته ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست