[ ٢٢١٦٠ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن عمر الزعفراني [١]
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند
تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة
بنائحة فقد كفرها.
[ ٢٢١٦١ ] ٦ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن زنجويه [١]
، عن عبد الله بن الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت
عمر بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قالت : سمعت عمي محمّد بن علي ( عليه
السلام ) يقول : إنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها
أن تقول هجراً ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
[ ٢٢١٦٢ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن
الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأجر
النائحة التي تنوح على الميت.