اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 120
لا يصيد ، فقال : سحت
، وأما الصيود فلا بأس.
[ ٢٢١٤٣ ] ٨ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار.
[ ٢٢١٤٣ ] ٩ ـ وقال
الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد.
وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير [٣].
١٥ ـ باب تحريم كسب المغنية إلاّ لزفّ العرائس إذا
لم
يدخل عليها الرجال
[ ٢٢١٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
كسب المغنيات ؟ فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى
الأعراس ليس به بأس ، وهو قول
٨
ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١١.
٩
ـ المبسوط ٢ : ١٦٦.
[١] تقدم في
الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الاحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في
الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في
الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.