responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 120

لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد.

وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير [٣].

١٥ ـ باب تحريم كسب المغنية إلاّ لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ؟ فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول


٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١١.

٩ ـ المبسوط ٢ : ١٦٦.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الاحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست