اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 119
[ ٢٢١٣٧ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم [٢]
قال : ولا بأس بثمن الهر.
[ ٢٢١٣٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
[ ٢٢١٣٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ
ثمنه.
[ ٢٢١٤٠ ] ٦ ـ وبهذا
الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من
السحت.
[ ٢٢١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) [١]
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الّذي
٣
ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧.
[١] في نسخة
زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] كلمة (
ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل.
٤
ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.