responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 118

أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) كثيراً من هذه الأحاديث وما في معناها [١].

١٤ ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأمّا الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني [١] ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وثمن الكلب سحت.


[١] طب الأئمة : ٥٥ ، ٥٦.

وتقدم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٠ ، ٤٣ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤.

[١] كذا في الأصل ، لكن في المصدر : الوشاء ( بدل : القاساني ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست