responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 109

ما أعطاء [١] ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً [٢].

١١ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إنّ هذا يوم يقول الناس : إنّ من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أُمّة في حيضها.

أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي [١].


[١] تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ ـ الكافي ٨ : ١٩٢ / ٢٢٤.

[١] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من نفس الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست