اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 109
ما أعطاء [١] ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً
أيضاً [٢].
١١ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والاربعاء
والجمعة
عند الزوال
[ ٢٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ،
عن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيم يختلف الناس ؟ قلت :
يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في
ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في
يومه ، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى
يموت أو ما شاء الله.
[ ٢٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي
عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام )
وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إنّ هذا يوم يقول الناس : إنّ
من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أُمّة في
حيضها.
أقول : هذا محمول على الضرورة أو على
بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي [١].
[١] تقدم في
الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.