responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 104

٩ ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم ، فقال : اعلفه إيّاه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،


الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

[١] الكافي ٥ : ١١٥ / ١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٧.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست