٨ ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين
في حال
الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم
[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه
السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟
فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج
والسلاح.