responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 101

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٨ ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط [١] ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر


٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٣.

[١] يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٢ / ١.

[١] التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٢ / ٢.

[١] في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست