responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 386

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن [١] ، والذي قبله عن سعدان بن مسلم ، عن حسين بن أنس.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس [٢] ، والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن الحسين بن أبان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

[ ٢١٨٣٣ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لم يدع رجل معونة أخيه المسلم ، حتى يسعى فيها ويواسيه ، إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر.

[ ٢١٨٣٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن محمد بن عبدالله [١] ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سمعته قول : من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض احواله ، فلم يجره بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية الله عزّ وجلّ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[١] المحاسن : ٩٩ | ٦٨.

[٢] عقاب الاعمال : ٢٩٧ | ١.

٤ ـ الكافي ٢ : ٢٧٢ | ٣.

٥ ـ الكافي ٢ : ٢٧٢ | ٤.

[١] في المصدر : احمد بن محمد بن عبدالله.

[٢] تقدم في الاحاديث ٥ ، ٩ ، ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في البابين ٣٨ ، ٣٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست