responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 37

علمت أن لكل أُمة نكاحا تنح عنّي فما رأيته يمشي معه حتى فرق بينهما الموت.

[ ٢٠٩٠٩ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اخرى إن لكل أُمة نكاحا يحتجزون به عن الزنا.

[ ٢٠٩١٠ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل ، ثم قال : يا أبا حمزة والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ، ثم قال : نحن أصحاب الخمس [١] وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ... الحديث.

[ ٢٠٩١١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ فقال : يضرب حدا ، قلت : يضرب حدا! قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث التقية [١] وفي الحدود [٢].


٢ ـ الكافي ٢ : ٢٤٤ | ذيل حديث ٥.

٣ ـ الكافي ٨ : ٢٨٥ | ٤٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

[١] في المصدر زيادة : والفيء.

٤ ـ علل الشرائع : ٣٩٣ | ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأمر بالمعروف ، ونحوه في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب حد القذف.

[١] يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب حد القذف.

وتقدم مايدل عليه في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست