responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 316

١٠ ـ باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر ، مضرته له أكثر

من منفعته لاخيه

[ ٢١٦٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له.

قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.

[ ٢١٦٤٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عمن سمع أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.

[ ٢١٦٤٥ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن الحسن بن علي الجرجاني ، عمن حدثه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب ، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك.

[ ٢١٦٤٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه‌السلام :


الباب ١٠

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢ | ١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣ | ٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ | ٤٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست