responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 293

ويأتي مايدل عليه [٢].

٢ ـ باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر

[ ٢١٥٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبدالله جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي اليقظان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رأيت المعروف كاسمه ، وليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فاذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


الحديث ١ من الباب ١٠٧ من ابواب احكام العشرة ، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ١٣ و ٢٣ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٤ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف.

[٢] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٢٦ | ٣.

[١] الفقيه ٢ : ٣٠ | ١١٣.

[٢] الكافي ٤ : ٢٦ | ذيل حديث ٣.

[٣] تقدم في الباب ٢٧ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب السابق من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست