responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 254

بالامس؟ فقال له يزيد : بلى ، فقال علي بن الحسين : قد أقررت لك بما سألت ، أنا عبد مكره ، فإن شئت فأمسك ، وإن شئت فبع ، فقال له يزيد : أولى لك ، حقنت دمك ، ولم ينقصك ذلك من شرفك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

٣٦ ـ باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم

مع التقية

[ ٢١٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما أيسر ما رضي الناس به منكم ، كفوا ألسنتكم عنهم.

[ ٢١٥٠٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ قال : يضرب حدا ، قلت : حدا؟ قال : نعم ، إن ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢١٥٠١ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في


[١] تقدم في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٣٤١ | ٥٣٧.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٩٣ | ٦ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من ابواب جهاد النفس ، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١٧ من ابواب حد القذف.

٣ ـ تفسير القمي ١ : ٢١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست