responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 226

أرايت ان اختار القتل دون البراءة ، فقال : والله ما ذلك عليه ، وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه : ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) [٢] فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عندها : يا عمار إن عادوا فعد ، فقد انزل الله عذرك ، وامرك ان تعود إن عادوا.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله [٣].

[ ٢١٤٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : ما منع ميثم رحمه‌الله من التقية؟ فوالله لقد علم ان هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) [١].

[ ٢١٤٢٥ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن عبدالله بن أسد ، عن عبدالله بن عطا قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما : ابرءا من أمير المؤمنين عليه‌السلام فبرىء واحد منهما ، وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برىء وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برىء فرجل فقيه في دينه ، وأما الذى لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة.

[ ٢١٤٢٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلا أتى النبي


[٢] النحل ١٦ : ١٠٦.

[٣] قرب الإسناد : ٨.

٣ ـ الكافي ٢ : ١٧٤ | ١٥.

[١] النحل ١٦ : ١٠٦.

٤ ـ الكافي ٢ : ١٧٥ | ٢١.

٥ ـ الكافي ٢ : ١٢٦ | ٢ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٢ من ابواب احكام الاولاد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست