responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 137

الحجة الظاهرة [٢] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢١١٧٦ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٥ ـ باب وجوب انكار المنكر بالقلب على كل حال ،

وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف

[ ٢١١٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحب المقري [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حسب المؤمن غيرا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عزّ وجلّ من قلبه إنكاره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم بالإسناد إلا أنه قال : حسب المؤمن عذراً إذا رأى منكرا أن يعلم الله من نيته أنه له كاره [٢].

[ ٢١١٧٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،


[٢] قرب الإسناد : ٢٦.

٣ ـ عقاب الاعمال : ٣١٠ | ١.

[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على المقصود في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ١٧ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٦٠ | ١.

[١] في نسخة من التهذيب : المصري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب والكافي : المنقري.

[٢] التهذيب ٦ : ١٧٨ | ٣٦١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٠ | ٣٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست