responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 135

لقد أوحى الله إلى جبرئيل وأمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار والفجار ، فقال جبرئيل : يا رب أخسف بهم إلا بفلان الزاهد ليعرف ماذا يأمره الله فيه ، فقال : اخسف بفلان قبلهم ، فسأل ربه فقال : يا رب عرفني لم ذلك وهو زاهد عابد ، قال : مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهى عن المنكر ، وكان يتوفر على حبهم في غضبي ، فقالوا : يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على انكار ما نشاهده من منكركم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المنكر ، أو ليعمنكم عذاب الله ، ثمّ : قال : من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الجهاد [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] ، وعلى اقامة الحدود في محله [٤].

٤ ـ باب وجوب انكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر

اذا عملوا به

[ ٢١١٧٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن


[١] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في البابين ١ ، ٢ من هذه الابواب.

[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ٦١ من ابواب جهاد العدو.

[٣] يأتي ما يدل على المقصود في الابواب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ١ من ابواب مقدمات الحدود وابواب الحدود.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ ـ علل الشرائع : ٥٢٢ | ٦ ، وقرب الإسناد : ٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست