responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 127

وجل : ( إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله ) [٣] يقول : مطيعا لله عزّ وجلّ ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة.

قال مسعدة : وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، وذكر المسألتين [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك [٥].

[ ٢١١٥٣ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحب المقري [١] قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل البصري مثله [٢].

[ ٢١١٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مفضل بن يزيد ،


[٣] النحل ١٦ : ١٢٠.

[٤] الخصال : ٦ | ١٦.

[٥] التهذيب : ٦ : ١٧٧ | ٣٦٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٦٠ | ٢ ، والتهذيب ٦ : ١٧٨ | ٣٦٢.

[١] في نسخة من التهذيب : المصري وفي نسخة : المنقري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب والكافي : صاحب المنقري وفي الخصال : البصري.

[٢] الخصال : ٣٥ | ٩.

٣ ـ الكافي ٥ : ٦٠ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست