اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 126
عن جده قال : كان
يقال : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات [١]
، وغيرها [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢ ـ باب اشتراط
الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز
التاثير والامن من
الضرر
[ ٢١١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سمعته يقول ـ وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة
جميعا؟ فقال ـ : لا ، فقيل له : ولم؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم
بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من
الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله : ( ولتكن
منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )[١]
فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عزّ وجلّ : ( ومن قوم موسى أمة
يهدون بالحق وبه يعدلون )[٢] ولم يقل :
على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أُمم مختلفة ، والامة واحد فصاعدا ، كما
قال الله عز
[١] تقدم في الاحاديث ٨ ، ١٩
، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٣٢ من الباب ١ من ابواب مقدمة العبادات.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ٤٩ من ابواب احكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الباب ٦١ من ابواب
جهاد العدو ، وفي الحديث ١١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد
النفس.
[٣] يأتي في البابين ٢ ، ٣ ،
وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الابواب.