responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 99

حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان له عبد [١] فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإِسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن.

[ ٢٠٠٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها ، وأُعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده اذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.

أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة [١] وحملوا ما خالفه على التقية.

٣٦ ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلاّ لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ ٢٠٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو


[١] في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١١.

[١] راجع الشرائع ١ : ٣٢٦ ، والمختلف ٣٢٩ ، والمسالك ١ : ١٢٣ ، والتنقيح الرائع ١ : ٥٨٧.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست