responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 91

٣٢ ـ باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافراً يراد قتله من الغد ، وإنّ إطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال

[ ٢٠٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد [١] عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقى ويرفق به كافراً كان أو غيره.

وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه [٢].

وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه [٣].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه [٤].

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥ / ٢.

[١] في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٥ : ٣٥ / ٣.

[٣] الكافي ٥ : ٣٥ / ٤.

[٤] التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست