responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 89

إلاّ ثلاثة رهط من المؤمنين.

محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي جعفر مثله [١].

[ ٢٠٠٤٦ ] ٣ ـ وعن أبي أُسامة الشحام قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون : ما منع علياً إن كان له حقّ أن يقوم بحقّه ؟ فقال : إنّ الله لم يكلّف هذا أحداً إلاّ نبيّه ، فقال : ( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ) [١] وقال لغيره : ( إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ) [٢] فعلي ( عليه السلام ) لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].

٣١ ـ باب حكم طلب المبارزة

[ ٢٠٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإِمام ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا يطلب إلاّ باذن الإِمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير


[١] تفسير العياشي ٢ : ٥١ / ٣٠.

٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٥١ / ٣١. وأورده في سورة الأنفال ولاحظ سورة النساء ١ / ٢٦١ و ٢٦٢.

[١] النساء ٤ : ٨٤.

[٢] الانفال ٨ : ١٦ وتقدم في الدعاء من الصلاة ج ١٠ ب ٣٦ ، ورواه في روضة الكافي مسنداً ح ٤١٤ نحوه.

[٣] تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست