responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 86

٢٨ ـ باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال وإلاّ فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة

[ ٢٠٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لمّا بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ببراءة مع علي ( عليه السلام ) بعث معه أُناساً ، وقال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا.

[ ٢٠٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال ، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله.

[ ٢٠٠٤١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالراية وبعث معها ناساً فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني.


الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٣.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست