اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 84
فأخطأه كمن طلب
الباطل فأدركه ـ يعني : معاوية وأصحابه ـ [١].
٢٧ ـ باب جواز فرار
المسلم من ثلاثة في الحرب ،
وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد
[ ٢٠٠٣٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : من فر
من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم
يفر.
[ ٢٠٠٣٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في
أوّل الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ، ومن
ولاهم يومئذ دبره فقد تبّوأ مقعده من النار ، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه
لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله
عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة.
[١] تقدم ما يدل
على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي البابين ٢٤ ، ٢٥ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على
جواز اخذ مال الناصب في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.