responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 72

السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه [٥].

[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري [١].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد مثله [٢].

[ ٢٠٠٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن


[٥] التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٥ : ٣٥ / ١.

[٢] علل الشرائع : ٥٦٥ / ١.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست