اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 72
السلام ) : قول الله
عزّ وجلّ (أَوْ يُنفَوْا مِنَ
الأَرْضِ)
قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض
الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها
فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء
منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا
عبيداً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه [٥].
[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن
سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن
المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام
فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري [١].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٠٠٠٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن