responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 68

[ ٢٠٠٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم [١] ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٠٠٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب [١] بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلاّ بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه [٢].

[ ٢٠٠٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن حبة العرني قال : قال أمير

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٤.

[١] في التهذيب : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

[١] في التهذيب : معنا يعقب ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٨.

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست