اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 64
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم [٢].
١٨ ـ باب أنّه لا
يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني
ولا المجنون ولا الولدان إلاّ أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية
[ ١٩٩٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري
، عن حفص بن غياث ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن
يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللاً [١]
فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان [٢]
في دار الإِسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن [٣]
يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال
مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والاعمى والشيخ الفاني
والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن علي بن