responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 45

شيء ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجلّ ، وما سواه هو الباطل ، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري [١].

أقول : الظاهر أنّ هذه أفضل الكيفيات [٢].

١٢ ـ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإِمام وإذنه ، وتحريم الجهاد مع غير الإِمام العادل

[ ١٩٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك إنّ القتال مع غير الإِمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هو كذلك هو كذلك.

وعن محمّد بن الحسن الطائي ، عمّن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير الدهان مثله [٢].


[١] التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٣٩.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ما يدل على مراحل الدعوة في القتال.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٣٤ / ٢٢٦.

[١] أضاف في نسخه : الدهان.

[٢] الكافي ٥ : ٢٣ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست