اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 29
سعد ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (
عليهما السلام ) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال
قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا [١].
٦ ـ باب حكم
المرابطة (*) في سبيل الله ، ومن
أخذ شيئاً ليرابط به ، وتحريم القتال مع
الجائر إلاّ أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإِسلام (*) فيقاتل عن نفسه أو عن الإِسلام
[ ١٩٩٤٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح
بن شعيب ، عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : الرباط ثلاثة أيام ،
وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاوز [١] ذلك فهو جهاد.
[ ١٩٩٤٣ ] ٢ ـ وعنه
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا حاضر ـ فقلت [١]
له : جعلت فداك إنّ رجلاً
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٦
فيه ٤ احاديث
(*) المرابطة : ان يربط كل من
الفريقين خيلا لهم في ثغرة ( مجمع البحرين ـ ربط ـ ٤ : ٢٤٨ ).
(*) بيضة الإِسلام : جماعته ( مجمع
البحرين ـ بيض ـ ٤ : ١٩٨ ).