responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 29

سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا [١].

٦ ـ باب حكم المرابطة (*) في سبيل الله ، ومن أخذ شيئاً ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر إلاّ أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإِسلام (*) فيقاتل عن نفسه أو عن الإِسلام

[ ١٩٩٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاوز [١] ذلك فهو جهاد.

[ ١٩٩٤٣ ] ٢ ـ وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا حاضر ـ فقلت [١] له : جعلت فداك إنّ رجلاً


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

(*) المرابطة : ان يربط كل من الفريقين خيلا لهم في ثغرة ( مجمع البحرين ـ ربط ـ ٤ : ٢٤٨ ).

(*) بيضة الإِسلام : جماعته ( مجمع البحرين ـ بيض ـ ٤ : ١٩٨ ).

١ ـ التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٨.

[١] في الاصل : كان ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٩.

[١] كتب المصنف على كلمة ( فقلت ) : « كذا » ولعلّه لانه ظاهر النص ان يكون ( فقال له ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست