responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 24

أقول : عمل به ابن الجنيد ، وحمله العلامة على تقدير الحرية ، أو إذن المولى ، أو عموم الحاجة.

وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموماً [١] ، ويأتي ما يدلّ على أنّه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلاّ بإذن سيده [٢].

٥ ـ باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه

[ ١٩٩٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال : الجهاد على أربعة أوجه ، فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا تقام إلاّ مع الفرض ، وجهاد سنة ، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلاّ مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأُمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأُمة ، وهو سنة على الإِمام وحده أن يأتي العدو مع الأُمّة فيجاهدهم ، وأمّا الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال ، لأنها إحياء سنّة ، وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سنّ سنة حسنة


[١] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب الحجر ، وفي الباب ٧٨ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

وتقدم ما يدل على عدم وجوب الجهاد على العبد في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩ / ١ ، والخصال ٢٤٠ / ٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست