اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 24
أقول : عمل به ابن الجنيد ، وحمله
العلامة على تقدير الحرية ، أو إذن المولى ، أو عموم الحاجة.
وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموماً [١] ، ويأتي ما يدلّ على أنّه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلاّ بإذن سيده [٢].
٥ ـ باب أقسام
الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه
[ ١٩٩٣٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً
عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال :
الجهاد على أربعة أوجه ، فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا تقام إلاّ مع الفرض ،
وجهاد سنة ، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو
من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ، وأما الجهاد الذي
هو سنة لا يقام إلاّ مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأُمة ولو
تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأُمة ، وهو سنة على الإِمام
وحده أن يأتي العدو مع الأُمّة فيجاهدهم ، وأمّا الجهاد الذي هو سنة فكل
سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من
أفضل الأعمال ، لأنها إحياء سنّة ، وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) : من سنّ سنة حسنة