اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 155
حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقات
أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال :
عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا
منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
[ ٢٠١٩٦ ] ٢ ـ محمّد
بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن
خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟
فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون
لوزره.
٧١ ـ باب حكم الشراء
من أرض الخراج والجزية
[ ٢٠١٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي
بردة بن رجا قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء أرض
الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي
هي في يده ، قال : ويصنع بخراج