responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 154

قال : سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثمّ ذكر الحديث السابق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله [٢].

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله [٣].

[ ٢٠١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلاّ ان يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا.

٧٠ ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة

[ ٢٠١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[٢] التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٤٠.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٤.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٣.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست