responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 143

مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.

٦١ ـ باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر

[ ٢٠١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٠١٧٥ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ) [١] إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

__________________

الباب ٦١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ١.

[١] التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥.

٢ ـ مجمع البيان ١ : ٣٠١.

[١] البقرة ٢ : ٢٠٧.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الأحاديث ١ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست