responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 129

هلال بن محمّد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ـ يعني : المجوس ـ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا [٢] ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب [٣].

٥٠ ـ باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيّاً ، وجواز نكاح الإِماء من سبيهم

[ ٢٠١٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم.


[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب الوصايا.

[٣] يأتي في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ ، من أبواب ديات النفس.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٢.

[١] في المصدر : محمّد بن الحسن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست