اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 111
وقبل إخراج الخمس ،
قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه
العسكر ، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام ، لأنّ رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا
على أنّه إن دهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عدوه دهم أن
يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي
غيرهم ، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي
من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من
الحق [١]
النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم ـ إلى أن
قال : ـ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم
عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ
الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من
تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة
ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبدالكريم
بن عتبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّه قال
لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم
__________________
وقطعة منه في الحديث
٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب
٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب
قسمة
الخمس.