responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 110

مسلم البجلي ، عن أبيه قال أعطى علي ( عليه السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات ، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال : يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا ، فوالله ما أنا لكم بخازن ، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين ، ثمّ قال : يا دنيا غري غيري ، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد ، فقال : ما هذه الحبال فقيل : جيء بها من أرض كسرى ، فقال : أقسموها بين المسلمين ... الحديث.

٤١ ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ ٢٠٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة [١] أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ٢٠٠٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال : وللإِمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال

__________________

الباب ٤١

فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

[١] كذا في المصدر ، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة : « كذا ».

٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ،

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست