responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 96

الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث.

[ ١٨٦٨٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر [١] ، وإلا فاجعله [٢] كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.

[ ١٨٦٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) [١] ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) [٢] ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب [٣] ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل


٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : أو من البقر.

[٢] في المصدر : فاجعل.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١٧.

[١] الانعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤.

[٢] الانعام ٦ : ١٤٤.

[٣] في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست