اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 94
الاضحى يومان بعد
يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي
يحرم صومها لما مر [٢]
، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا [٣].
وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ،
لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن
عميرة ، وذكر الحديث السابق.
٧ ـ باب جواز الذبح
بالليل مع العذر
[ ١٨٦٨٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.
[ ١٨٦٨٣ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل ... الحديث.