responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 94

الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر [٢] ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا [٣].

وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق.

٧ ـ باب جواز الذبح بالليل مع العذر

[ ١٨٦٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.

[ ١٨٦٨٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [١].


[١] التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣٤.

[٢] مر في الحديث ٥ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

[١] الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠٠.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست