responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 91

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يخرج [١] من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.

قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم [٢].

[ ١٨٦٧٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

٦ ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،

وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم

النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ ١٨٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد


[١] في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).

[٢] يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.

وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست